تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

166

القصاص على ضوء القرآن والسنة

يكفي اللوث وسوء الظن بالمتهم بكل ما يوجب ذلك ( 1 ) . أحكام اللَّوث وأمثلته 1 - من وجد قتيلا في قرية متروكة : من وجد في قرية ( 2 ) متروكة أو محلَّة مخروبة ، فإن كان المتهم وحده عند القتيل وكان بينهما عداوة فهو من اللوث ، وإن لم تكن العداوة فلا لوث ، وهذا من تعيين المصداق ، فلو أجرى المتهم القسامة لرفع التهمة عن نفسه ، فإنه يسقط القصاص والدية بذلك ، وتكون دية المجني عليه من بيت المال . 2 - لو وجد قتيلا بين القريتين :

--> ( 1 ) جاء في الجواهر ج 42 ص 232 ثمَّ المراد ب ( اللوث أمارة يغلب معها الظن ) للحاكم ( بصدق المدعي ) وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لا بد من الجزم فيه قطعا ( كالشاهد ولو واحدا وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ) وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة . نعم لو كانت المحلَّة يدخلها غير أهلها نهارا لا ليلا فان وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار وبالعكس ، وعن جماعة اعتبار العداوة مع ذلك ، كما عن آخر التفصيل بين من يطرقها غير أهلها وبين من لم يطرقها ، وستعرف التحقيق إن شاء اللَّه . ( 2 ) الجواهر ج 42 ص 232 ( ولو وجد في قرية مطروقة أو ) في ( حلة من حلال العرب أو في محلَّة ( منفردة خ ) مطروقة وان انفردت فإن كان هناك عداوة فهو لوث وإلا فلا لوث ، لأن الاحتمال متحقق هنا ، على وجه لا يغلب الظن معه بخلافه مع العداوة ، بل لعله قضية عبد اللَّه بن سهل مع أهل خيبر من ذلك ، ضرورة كون اليهود أعداء للأنصار ، وليس أخبار القتيل لوثا ، كما صرح بعضهم مع احتماله في بعض الأفراد .